الدكتور أحمد فتح الله
45
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
الخلف بعد أن تحتشي بشئ من القطن لتحبس به سيلان الدم . ( الاستثناء ) اخراج الشئ من قول أو حكم بعبارة " إلا " أو " ما عدا " ونحوهما . اصطلاحا ( 1 ) : الرجوع في القول أو الحكم أو الشهادة ونحوها . اصطلاحا ( 2 ) : تعليق الامر كالحلف على مشيئة الله تعالى ، كأن يقول الحالف " والله لأضربنك إن شاء الله " . ( الاستجمار ) المسح بالجمار ( أي الأحجار الصغار ) لرفع نجاسة البول والغائط . ( انظر : استنجاء ، جمار ) ( الاستحاضة ) ما تراه المرأة من الدم في غير وقت الحيض والنفاس ، ولا يمكن أن يكون حيضا ، كالزائد عن أكثر مدة الحيض ، أو الناقص عن أقله ، وليس هو من دماء القروح أو الجروح . وهو في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور على عكس صفات الحيض . وهذا الدم أن كان زائدا سمي استحاضة كثيرة * ، ( أو استحاضة كبرى ) وأن قل سمي استحاضة قليلة ( أو استحاضة صغرى ) ، وإن كان لا كثيرا ولا قليلا سمي استحاضة متوسطة . ( الاستحاضة الصغرى ) الاستحاضة القليلة . ( انظر : استحاضة قليلة ) ( الاستحاضة القليلة ) ما يكون الدم فيها يلوث القطنة إذا أدخلت في الفرج ولكن لا ينفذ فيها . ( الاستحاضة الكبرى ) الاستحاضة الكثيرة . ( انظر : استحاضة كثيرة ) ( الاستحاضة الكثيرة ) ما يكون الدم فيه ينفذ في القطنة ويسيل منها . ( الاستحاضة المتوسطة ) ما يكون الدم فيها ينفذ في القطنة ولكن لا يسيل منها . ( الاستحالة ) التعذر ، كون الشئ محالا . : التبدل ، التغير ، الانتقال ، التحول ، أي تحول الشئ من حالة إلى أخرى على النحو الذي يجعله شيئا آخر ، كأن تحترق الخشبة فتصبح رمادا أو يتحول جسد الكلب الميت إلى ملح بعد وضعه مدة طويلة في الملح . ( الاستحباب ) ميل النفس إلى الشئ . اصطلاحا : حكم شرعي دون الالزام ، أي أن الشارع يرخص في مخالفته ، كاستحباب صلاة الليل ، ( انظر : مستحب ) ( الاستحباب المؤكد ) أن يكون المستحب قد أكد وشدد عليه ،